فصل: الخاتمة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النبوية ***


المقدمة

الله أحمد دائم الأزمان *** ملء السماء وملء كل مكان

ثم الصلاة مع السلام على الذي *** نزلت عليه هداية الفرقان

والفقه في شرع النبي محمد *** حثت عليه أدلة القران

من شاء ربي أن يسدد دربه *** أعطاه من فقه مع الإيمان

والفقه ايات بإحكام أتت *** مع سنة صحت تمام بيان

ولقد نويت على اختصار طريقة *** تحوي لباب الفقه في غنيان

هذبتها منظومة بوضوحها *** نونية للحافظين تداني

تحوي من الفقه المنخل زبدة *** للطالبين الحفظ بالإمكان

والله أسأل أن تتم على الذي *** يرجوه ربي دونما حيصان

كتاب الطهارات

باب في أقسام المياه

الماء قسمه الدليل ثلاثة *** من طاهر ثم المطهر ثاني

والنجس ثالثها النجاسة غيرت *** من طعمه والريح والألوان

ومطهر وهو الذي قد أطلقت *** أوصافه عن كل قيد جاني

والطاهر الموصوف ذاك مخالط *** لطهارة كالترب دون تواني

والشرط في هذا المخالط انه *** ذو كثرة لا باليسير الشان

باب في الاستنجاء وأحكام التخلي

حرم التبول في الطريق وظله *** وسط المقابر سنة الشيطان

كره التبول في قبالة قبلة *** مستدبرا أيضا من الهجران

بثلاثة الأحجار نجو أو بما *** لا العظم لا روث من الحيوان

باب في النجاسات وأحكام التطهير

ونجاسة تعدادها الخنزير مع *** بول لإنسان أو الحيوان

والمذي ريق الكلب مع دم حيضة *** مع ميتة تطهيرها نوعان

بالماء وهو الأصل عند طهارة *** أو رخصة جاءت من الرحمان

كالدلك طهر بالتراب نعالنا *** أو ذيل ثوب جاء للنسوان

شرط النجاسة أن نزيل وجودها *** في أي شيء طاهر الأركان

باب في فرائض الوضوء وسننه

ثم الوضوء بنية فابدأ بها *** واغسل لوجهك تنق من أدران

واغسل يديك إلى المرافق عارفا *** برواية جاءتك عن عثمان

مضمض كذا استنشق لرأسك فام *** سحن للكعب تغسل عندنا الرجلان

رتب وضوءك باحتياط ظاهر *** وال الوضوء وذاك بالبرهان

وعلى الجوارب فامسحن وعمامة *** في سنة زد يمسح الخفان

يوم وليلته لأهل إقامة *** وثلاثة لمسافر لا تاني

والمسح فوق الخف لا من تحته *** قول على الفقه الصحيح الداني

ثم السواك فسنة لوضوئنا *** وصلاتنا وتيقظ النومان

باب في نواقض الوضوء

ونواقض لوضوئنا قد بينت *** بالمذي أو نوم مع الميلان

حدث ومس الفرج كان بشهوة *** مع أكلنا من لحمة البعران

لا ليس لمس للنساء بناقض *** لا قيء لا دم دام في سيلان

باب في الأغسال الواجبة والمستحبة وأركان الغسل

والغسل يوجبه احتلام ظاهر *** وخروج مني شهوة الإنسان

ومع انقطاع الحيض أو لنفاسه *** والموت من بعد التقاء ختان

ومغسل ميتا كذلك من نوى *** الإسلام فافهم شرعة الإحسان

أركانه هي نية وإفاضة *** للماء تمت ذاك خير بيان

هو يستحب لمحرم ولجمعة *** زد بعد إغماء مع الغشيان

ولمن أراد دخول مكة إنه *** بدليله والحق مقترنان

باب في شروط التيمم وأحكامه

إن التيمم ضربة قد أفردت *** الوجه يمسح قبله الكفان

بترابها أو بالصعيد وجوبه *** فقد المياه وعجزنا سببان

وبه تصلي ما تشاء لأنه *** بدل لغسل مع وضوء ثاني

لا تنس نيته وكن متنبها *** لنواقض في فهمها بعيان

هي ناقضات وضوئنا بزيادة *** لقياك ماء ممكن الوجدان

إن الصلاة تأكدت حتى وإن *** جنبا تكون ويفقد الطهران

باب في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس

وتحكمت في الحيض عادات النسا *** إذ لا دليل معين لزمان

دمه السواد مميز إذ غيره *** هي الاستحاضة عند ذي عرفان

والمستحاضة للصلاة توضأت *** مع كل وقت دونما روغان

إن الصلاة مع الصيام لحائض *** ثم الجماع محرم الإتيان

إلا إذا اغتسلت بعيد طهارة *** والصوم تقضيه هدى الديان

حكم النساء كحكم حيض إنما *** لأقله حد بلحظ ثواني

مع أربعين لحد أكثره أتت *** ودليله يعلوا على البطلان

وعلى المجامع حائضا كفارة *** نصف من الدينار أو نصفان

ويحل منها للمباشر كلها *** إلا النكاح ودبرها كفران

باب في تطهير الجلود وأحكام الأواني

كل الجلود إذا دبغن تطهرت *** خنزيرها وكلابها سيان

أوك السقاء وسم مع إيكائه *** غط الإناء بسنة العدناني

حرمت أواني فضة أو عسجد *** والمستحل مجرجر النيران

كتاب الصلاة

باب في الأذان وأوقات الصلاة

وصف المؤذن بالأمانة وارد *** وإقامة وجبت وجوب أّذان

فاعرف لأوقات الصلاة كما أتت *** بحديث حق صادق التبيان

يرويه مسلم في الصحيح وغيره *** فاحفظه واقطف من جناه الداني

واعرف لأوقات الكراهة إذ بها *** حرمت صلاة العبد بالبرهان

من بع فجر لارتفاع الشمس زد *** عند استواء الشمس في الأكوان

من بعد عصر قيده بنزولها *** قبل الغروب بساعة الأصلان

باب في الجمع بين الصلاتين وقضاء الصلاة

والجمع من حرج يجوز كما روى *** الحبر ابن عباس على الرجحان

من نام أو نسي الصلاة فوقتها *** عند التذكر في مقال صيان

لا تقض ما قد فات ترك تعمد *** واجبر بنفل وارج من غفران

باب في شروط الصلاة وأركانها

إن الصلاة شروطها معروفة *** والواجبات كذاك مع أركان

فشروطها وقت يحل ونية *** وتوضؤ مع قبلة الرحمان

أركانها تكبيرة الإحرام مع *** فرض القيام بقدرة الإمكان

ثم الركوع مع السجود وجلسة *** وجميعها ردفت بالاطمئنان

وقراءة أم الكتاب ورتبن *** وختامها التسليم يا إخواني

باب في سجود السهو

فرض السجود لمن سها بثلاثة *** بزيادة والشك والنقصان

وسجود سهو هاك من تفصيله *** قبل السلام وبعده صنفان

إن جاء نص قبل تسليم فخذ *** أو بعده خذه بلا نقصان

وسواه أنت مخير في فعله *** من قبله أو بعده حالان

باب في واجبات الصلاة

والواجبات أعدهن لعارف *** فاعلم وحقق كنت غير مهان

الإبتداء بسترة فادنوا لها *** وضع الشمائل تحت ذي الأيمان

اسجد عل سبع‏:‏أصابع رجلكم *** والركبتان وجبهة ويدان

قدم يديك إذا سجدت كذا الصلا *** ةعلى النبي مبلغ الفرقان

ثم التشهد واجب بأدلة *** إذ حكم أولها كحكم الثاني

من أربع‏:‏فتن الحيا والموت عذ *** والقبر والدجال والنيران

طهر لثوبك مع مكان واستروا *** العورات ثم طهارة الأبدان

باب في سنن الصلاة

وسوى الذي قدمته سنن أتت *** فاعرف لها بالعلم والإتقان

باب في مبطلات الصلاة

والمبطلات كلامنا بتعمد *** أو ترك شرط حق بالإتيان

أو ترك ركن عامدا وصلاة منف *** فرد وراء الصف يا إخواني

أو شغل مشتغل يزيح نظامها *** كالأكل أو شرب هما خطان

باب في نواهي الصلاة

هاكم نواهي للصلاة تنكرت *** سدل وسبل نقرة الغربان

كف لشعر ثم ثوب رفعنا *** بصرا لأعلى غاية الخسران

وفم يغطى ثم كشفك عاتقا *** إقعاء كلب نزلة البعران

ثم افتراش السبع لبس محرم *** وتلفت العينين في الروغان

من يفعل النهي المحرم اثم *** لكن تصح صلاته ببيان

باب في أحكام الجماعة والإمامة

ثم الجماعة وهي واجبة على *** من كان ذا التكليف من ذكران

إلا لذي عذر وتعقد عندنا *** بمقال حق عقدها اثنان

خطأ الإمام إذا جنى بصلاته *** فعليه ليس عليك أي ضمان

ذو النفل جاز يؤم مفترضا أتى *** رص الصفوف وسوها فرضان

باب في الجمعة وأحكامها

والجمعة الغراء فرضا أوجبت *** والوقت وقت الظهر خير زمان

هي خطبتان على المسافر لم تجب *** طفل مريض مرأة عبدان

هي كالجماعة في عداد رجالها *** هي ركعتان فدع مقال لسان

بكر تطيب لا تخط مصليا *** أنصت لما قال الخطيب وداني

إن تجتمع والعيد تصبح رخصة *** والمستحب صلاتها ياحاني

لا سنة من قبلها بل بعدها *** ظهرا غدت إن فات تسليمان

باب في صلاة العيدين

وصلاة عيد ركعتان وكبرن *** سبعا بأولى خمسة في الثاني

هي في المصلى وقتها وقت الضحى *** بعد الصلاة اخطب بغير أذان

في الفطركل قبل الصلاة وفيهما *** خالف طريقك حبذا الهديان

باب في صلاة الخوف

وصلاة خوف بالصفات تعددت *** والكل حق جائز الاتيان

وتجوز بالايماء لا مع قبلة *** في الرعب للماشين والركبان

ان ركعة صليتها جازت هنا *** كالركعتين يصحح القولان

باب في صلاة المسافر

قصر الصلاة على المسافر واجب *** والجمع رخصته بلا تيهان

وإذا قمت على التردد فاقصرن *** عشرا وعشرا صح بالبرهان

ويتم ان شاء الاقامة زائدا *** عن أربع فقه النصوص الغاني

باب في صلاة الكسوف

ان الكسوف له صلاة بينت *** هي ركعتان بأطول القران

في كل واحدة ركوع زائد *** وسواه شذ وسار دون عنان

ذكر الاله مع التصدق سنة *** وكذا الدعاء ومطلب الغفران

باب في صلاة الاستسقاء

وصلاة الاستسقا بقحط سنة *** هي ركعتا جهر بغير أذان

قلب الرداء وخطبة ثم الدعا *** ولقبلة فاستقبلن بأمان

كتاب الجنائز

باب في غسل الميت وتكفينه وحمل الجنازة

فقه الجنازة خذه لب خلاصة *** نصعت مع التحقيق والتبيان

ابدأ ولقن ذا احتضار كلمة الت *** وحيد خير الختم بالاحسان

ولتغمضوا عينيه عند وفاته *** ثم الغطا بالثوب للأبدان

ثم اغسلوه وأوتروا في غسله *** بالماء مع طيب مع الاشنان

في الغسل سن لنا ابتداء مواضع *** لوضوئنا والبدء بالأيمان

غسل النساء لزوجهن مجوز *** وكذاك غسل الزوج للنسوان

كفنه في كفن بياض محسن *** أو بردة من جائز الاكفان

عدد الثياب ثلاثة لا تسرفوا *** لا فضل للانثى على الذكران

كفن لميت محرم في ثوبه *** مثل الشهيد وبورك الميتان

حمل الجنائز والصلاة عليهم *** حق وان الاجر قيراطان

من يمش يتبع من جميع جوانب *** لكن فقط من خلف للركبان

حرم اتباع بالصياح ومجمر *** أسرع وقارب سرعة الرملان

نسخ القيام لها بأظهر مسند *** صح الدليل لمن له عينان

باب فيمن يصلى عليه للجنازة ومواضع صلاتها وأوقات النهي عنها

وصلاة ميت بالكفاية فرضها *** للمسلمين وعصبة الايمان

الا على طفل كذا مستشهد *** ندبت بلا فرض ولا خسران

ويجوز دينا للامام ومثله *** ترك الصلاة على ذوي العصيان

وكذاك مرجوم وقاتل نفسه *** للزجر والتأديب بالهجران

وتصح وسط مقابر أو مساجد *** أو في المصلى أو بطهر مكان

لا دفن أيضا لا صلاة جنازة *** عند البزوغ والاستواء وقتان

وكذاك من قبل الغروب دليلها *** بحديث عقبة قال فيه ‏:‏نهاني

باب في كيفية الصلاة على الميت

يقف الامام تجاه منتصف النسا *** وتجاه رأس رجالنا ببيان

كبر عليها أربعا بدليلها *** خمسا وتسعا صح بالبرهان

وسواه موقوف وليس بحجة *** ارفع يديك بأول لا ثاني

واقرأ بفاتحة الكتاب وسورة *** ثم الصلاة على النبي العدناني

وادعوا بخالص دعوة من بعدها *** كحديث عوف واخش من حرمان

بختامها سلم بواحدة وقد *** صح الدليل وجازت الثنتان

باب في الدفن وأحكام القبور

أوسع وأعمق ان حفرت وجائز *** لحد وشق ها هما نوعان

واللحد أفضل والكراهة حققت *** في الدفن ليلا لا تقل عناني

ضعه على الجنب اليمين مقابلا *** بيت الحرام وكعبة الديان

عند الفراغ ثلاث حثيات أتت *** هي سنة من عند رأس الفاني

والقبر شبرا فارفعن ولا تزد *** وسواه حرم بدعة الشيطان

باب في التعزية وأحكام زيارة المقابر

لا مشي فوق القبر لا ذبح ولا *** تشييد مسجدها مع العمران

ويجوز زور مقابر من نسوة *** في ندرة لا غالب الاحيان

صنع الطعام مع العزاء مؤكد *** لذويه من أهل أو الجيران

كتاب الزكاة

إن الزكاة على المكلف أوجبت *** أصنافها عشر بلا نقصان

باب في زكاة الذهب والفضة

ذهب وربع العشر فيه اذا غدا *** عشرين دينارا من الاثمان

مع فضة ونصابها بدراهم *** مئتان فيها ربع عشر داني

بهما وبالانعام شرط حاصل *** حول يحول نهاية الحولان

باب في زكاة الأنعام

غنم وأبقار وابل بعدها *** هذي هي الانعام خير بيان

ونصابها أنس رواه مفصلا *** فاحفظه حفظا موثق البنيان

ومعاذ يروي سنة البقر التي *** صحت فعض عليه بالاسنان

باب في زكاة الزروع

وزكاة زرع أوجبت في أربع *** قمح شعير والزبيب يداني

والتمر رابعها وما في غيرها *** شيء وعشر حقها لمعاني

الا لمسني فنصف العشر خذ *** أوساقها خمس نصاب بيان

عسل الحمى البري فيه زكاته *** والعشر يؤخذ صحب بالبرهان

باب في تعجيل الزكاة وزكاة الحلي والركاز وعروض التجارة والدين

لا ليس تعجيل الزكاة بجائز *** وحديثه فمهدم الاركان

والحلي زكيه وصح دليله *** بعمومه وخصوصه نصان

ما في التجارة من زكاة بينت *** أو جوهر وعقاره وحصان

والخمس فرض في الركاز وغير ذا *** ليس الزكاة به على الرجحان

والدين ليس به زكاة أثبتت *** ان كان مضمونا وغير ضمان

باب في مصارف الزكاة

حرمت على ذي قوة وغنيها *** مع ال هاشم والموالي ثاني

صرفت كما قال الاله باية *** في سورة لبراءة الفرقان

باب في أحكام زكاة الفطر

وزكاة فطر فرضها متعين *** وقت الوجوب يكون في رمضان

وجبت على حر وعبد مسلم *** وصغيرها وكبيرها صنوان

أصنافها تمر شعير بعده *** أقط زبيب والطعام يداني

والكل صاعا أخرجوا لكنما *** قمح يصح ويخرج المدان

اخراج قيمتها اجتهاد باطل *** والنص فوق تهافت الحيران

شرط الوجوب ملاكه من قيمة *** ما فوق قوت اليوم بالايقان

والوقت في رمضان قبل صلاتنا *** للعيد أو من قبلها يومان

كتاب الصيام

هذا الصيام وفقهه بنصاعة *** اذ انه ركن من الاركان

يجب الصيام على الجميع برؤية *** صحت بأيتها من البلدان

صوموا اذا رؤي الهلال وأفطروا *** وثبوته أن يشهد العدلان

ان غم أكمل عدة بتمامها *** واعرف فهذا أفضل الحسبان

يجب الصيام بنية قد بينت *** من قبل فجر دونما عدوان

باب في واجبات الصيام ومبطلاته

والمبطلات تعمد للقيء أو *** أكل وشرب مع جماع جاني

يقضي الصيام مريضنا ومسافر *** أو ذات حيض مع نفاس ثاني

من بعدها الحبلى كذلك مرضع *** من دونما كفارة العصيان

إذ إنها وجبت على متعمد *** ذاك الجماع مع القضا نصان

والصوم يسقط دونما كفارة *** عن عاجز بالسقم كالشيخان

ان كان في سفر المسافر شقة *** حرم الصيام وصح مع عصيان

لكن بدون مشقة افطاره *** هو يستحب برخصة الرحمان

وجب السحور ولا يجوز وصالنا *** الا الى سحر بلا بهتان

باب في الصوم المحرم

والصوم يحرم يوم شك فافهموا *** مع صوم دهر بعده العيدان

مع يوم سبت مفردا أو جمعة *** فيه النصوص تظاهرت بتداني

أيام تشريق حرمن وانها *** جازت لفاقد هديه الحيران

مع نصف شعبان وما يتلواله *** الا لمعتاد على جريان

باب في الصيام المستحب

والمستحب صيام يوم بعده *** فطر ليوم وضح اليومان

وكذاك الاثنين خميس مثله *** أيام بيض فضلها متساني

مع ستة من عرض شوال أتت *** ومحرم والعظم من شعبان

سنة يكفر صوم عاشوراء مع *** عرفات فيه كفرت سنتان

باب في أحكام الاعتكاف

والاعتكاف تقرب ومحله *** المسجد الاقصى كذا الحرمان

واللبث شرط والنكاح مفسد *** والصوم ليس بواجب الاتيان

لا تحسبوا نفي اعتكاف أنه *** نفي بأن المكث من قربان

فالمكث في كل المساجد طاعة *** وتقرب وولاية الرحمان

كتاب الحج والعمرة

والحج هاك بيانه بدلائل *** تسري مع التحقيق والبرهان

فالحج فورا واجب مع قدرة *** من متعة أو مفرد وقران

باب في معنى الركن والواجب والسنة في الحج

والأصل في كل المناسك أنها *** وجبت لقول خذوا بأمر بيان

الا اذا دل الدليل بنقلها *** إما لندب أو الى الاركان

والركن ان يترك فحجك باطل *** ترك الوجوب فليس بالبطلان

لكن أثمت اذا تركت لواجب *** وبترك ندب ليس من عصيان

باب في محظورات الإحرام

من محرم حرم التطيب بعده *** ونقاب أنثى ثم قفازان

لا فسق لا رفث ولا جدل ولا *** صيد ولا نكح من الانسان

اقتل عقورا والغراب وحدأة *** أفعى وعقربها مع الفئران

لا تقطع الاشجار الا إذخرا *** اذ مكة مع طيبة حرمان

باب في أركان الحج

أركان حج أربع هي نية *** عرفات قف فيها بلا هذيان

ووقوف جمع مع طواف افاضة *** تمت سواها ليس من أركان

باب في واجبات الحج وكيفيته

أحرم من الميقات أول واجب *** واجهر بتلبية بكل مكان

فاذا وصلت فطف وسعي بعده *** قصر حللت بمتعة في الان

من ساق هديا يبق في احرامه *** سردا ليوم النحر بالايقان

أحرم بثامنها أهل بحجة *** لمنى فسر بالذكر والاحسان

نم في منى حتى الشروق وسر الى *** عرفات كبر لب مجتمعان

حتى غروب الشمس ثم أفض الى *** جمع وصل الفجر فرض بيان

من بعدها عند الشروق فسر الى *** جمرات رمي واجب الاتيان

فالذبح بعد الرمي ثم احلق كذا *** طف للافاضة أوكد الطوفان

لا تنس سعيا واحدا عن قارن *** لكنه مع متعة سعيان

والحلق والتقصير ذا لرجالنا *** قصر فقط لجماعة النسوان

قدم وأخر دونما حرج بها *** وبذا حللت تمام حل زمان

أيام تشريق بها ارم بجمرة *** بعد الزوال وليله مثلان

من بعدها طف للوداع فانه *** ختم لحجك دونما ادهان

واذا تركت من المناسك منسكا *** عجزا مع الحرج الشديد الجاني

فيصح حجك دونما كفارة *** الا اذا المتروك من أركان

باب في الإحصار والدماء

والحكم في الاحصار فهو اعادة *** للحج مع هدي بلا عدوان

الا اذا حصل اشتراط سابق *** فعليك حج دون هدي معاني

ان جاء نص في دم فاعمل به *** وسواه فارفض فهو دون كيان

باب في أحكام العمرة

لا ليست العمرات فرض واجب *** لكنها من سنة العدناني

أعمالها كالحج دون معرف *** رمي زيارة مشعر الرحمان

كتاب الجهاد

إن الجهاد فريضة بكفاية *** بل يجز ان يرفض الابوان

ووجوبه متعين لضرورة *** مستنفرا واذا التقى الزحفان

سقط الجهاد عن السقيم وأعرج *** ثم النسا والعمي والصبيان

باب في مشروعية الجهاد

يبقى الجهاد الى قيام قيامة *** ولحاجة قصوى أجز لهدان

ندعوا الطغاة المشركين جميعهم *** للدين أو دفع الجزى بهوان

ان لم يجيبوا فالقتال جوابنا *** حتى يحكم منهج القران

باب في أحكام التولي

ان التولي والفرار كبيرة *** الا بحالات اتت ببيان

بتحيز وتحرف أو كثرة *** لعدوهم من دونها الضعفان

باب في أحكام قتال الكفار

قتل الضعيف محرم ان لم يكد *** كالطفل والاشياخ والنسوان

الا بتبييت فذاك مخصص *** لعموم نهي بين الامران

ومحرم حرق النبات سوى الذي *** مد العدو كناصر معوان

والحرب فيها الكذب جاز وخدعة *** لا تستعن بالمشرك الخوان

باب في أحكام الغنيمة وتقسيمها

والاربع الاخماس عند غنيمة *** لمقاتلين بأوضح التبيان

والخمس يقسم خمسة بالنص زد *** سهم النبي لمن تلا زمان

نفل الغنيمة ثابت بأدلة *** ثم الصفي كلاهما نصان

لا نفل الا بعد خمس لا تزد *** في النفل عن ثلث بنص داني

لا قسم بل رضخ لعبد والنسا *** والاكل جاز بغيرما سهمان

ان يأخذ الكفار ملكا مسلما *** ان يسترد بعد له بأمان

ويجوز تقتيل الاسير ورقه *** ثم الفداء ومنة الرحمان

ان الغلول ضلالة وغواية *** وسبيله بدكادك النيران

باب في أحكام الفيء

والفيء يقسم خمسة من أسهم *** في الحشر جاء النص كالعنوان

والسلب لا تخميس فيه وجائز *** القتل للمتجسس الخوان

واعرف حديث المصطفى بجزيرة *** للعرب أن لا يجتمع دينان

كتاب الأيمان والنذور

لا حلف الا بالاله أو اسمه *** أو وصفه هذا هدى الأيمان

ان اليمين اذا عقدت عددتها *** وسواه لغو ليس بالحسبان

كيمين ناس أو باكراه كذا *** خطأ جرى عفوا بطرف لسان

لا ليس في الحلف الغموس مكفر *** بل توبة موثوقة البنيان

باب في الاستثناء باليمين وتكريرها وأنها على نية المحلف

لا حنث ان قيدتها بمشيئة *** أو أي قيد بعده بثواني

ان اليمين بنية لمحلف *** الا بنص ضرورة وبيان

واذا تكررت اليمين مؤكدا *** ومغلظا عدت من الوحدان

باب في كفارة اليمين

كفر قبيل الحنث أو من بعده *** وبذاك صحح عندنا النصان

كفارة الايمان أطعم عشرة *** أو فاكس من مسكينها العريان

أو رقبة أعتق لها مهما تكن *** ونفيسها ندبت مع الايمان

وثلاثة الايام صم ان لم تجد *** بتفرق وتتابع مثلان

باب في أحكام النذور

والنذر مكروه وأوجب للوفا *** الا اذا المنذور من عصيان

أو لم تطق أو لم تسميه فذا *** كفر له كفارة الأيمان

باب في كفارة النذر

والمال يجزي الثلث فيه لناذر *** انفاقه بالكل لا نقصان

من ينذر المشي الطويل لمكة *** يركب ويمش بدون هدي الجاني

من حرم الشيء الحلال فقوله *** خطأ ولا تكفير في الاتيان

كتاب الاضاحي والذبائح والصيد

ان الاضاحي واجب وزمانها *** العيد والتشريق خير زمان

بالابل والابقار ثم ثنية *** للمعز ضح كذا وجذع الضان

باب ما لا يجزئ وما لا يجزئ في الاضاحي

لا تجزئ العجفاء ثم مريضة *** والعرج بينها مع العوران

والبيع منها لم يجز بل أطعموا *** وتصدقوا واذخر من اللحمان

في العشر لا تأخذ لأظفار وشع *** ر ان ترد أضحية الاحسان

باب في أحكام العقيقة

إن العقيقة سنة بدليلها *** للبنت شاة للفتى شاتان

والكبش جاز عن الجميع ووقتها *** من يوم سابعه بلا دوران

وتصدقن عن شعره من فضة *** من بعد حلق قدره بوزان

باب في الذبح وأحكام التذكية

والذبح جاز بكل شيء ما عدا *** سنا وظفرا هاهما نصان

ومحله كالنحر حلق انما *** تتميمه أن يقطع الودجان

وذكاة أم للجنين ذكاته *** جل للجراد الميت مع حيتان

باب فيمن يجوز منه الذبح

والذبح جاز من الجميع سوى الذي *** هو مشرك أو جن مع سكران

مع فرض تسمية بشرط تذكر *** واذا نسيت العفو في النسيان

باب في أحكام الصيد

والصيد جاز لاكل لا لاعب *** يرميه مثل المترف الشبعان

والصيد جاز بخارق لا غيره *** سم الاله وصد برمح طعان

والصيد للوحشي ليس لالف *** الا اذا ذو الالف ند كجاني

باب في أحكام الصيد بالجوارح

كل الجوارح ان تعلم صيدها *** حل بتسمية ودون لعان

والكل ان يأكل وان يك غيره *** معه فدع ما صاد كالادران

والصيد ان ماغاب ثم لقيته *** والسهم فيه فكل بلا انتان

الا اذا في الماء كان وقوعه *** أو فيه من أثر سوى السهمان

كتاب الأطعمة والأشربة واللباس والزينة

باب في أحكام الاطعمة

كل الطعام محلل الا الذي *** يأتيك منصوصا مع التبيان

مخنوقة موقوذة مع ميتة *** ونطيحة مع أكل سبع جاني

ذات التردي والتي ما ذكيت *** ودم وخنزير هما شران

جلالة مع كل ذي ناب سوى *** ضبع وذات مخالب الطيران

وحمارها الاهلي مع بغل أتى *** مع كل ذي ضرر من العدوان

باب في أحكام الأشربة

ثم الشراب محلل الا الذي *** خمر غدا وبضاعة السكران

شرب النبيذ محرم ان يختلط *** أو كان منقوعا الى الغليان

من كان مضطرا يجوز أكله *** ما كان ممنوعا بلا عصيان

باب في أحكام اللباس

ان اللباس له شروط عدة *** بالستر للعورات في احسان

ودعوا الحرير فللرجال محرم *** الا الضرورة أو سدى القمصان

ودعوا المعصفر والمزعفر والذي *** هو شهرة وتشبه النسوان

وكذاك اسبال الازار وصورة *** كانت من الانسان والحيوان

ومن الحديد خواتم قد حرمت *** وكذاك من ذهب على الذكران

كتاب النكاح والطلاق والعدد والنفقات

فرض الزواج لقادر اذ لم يجز *** فعل التبتل مسلك الخصيان

للخاطبين يسن نظرة ناظرة *** متأملا ومرددا بعيان

لا عقد الا مع رضاء وليها *** شرطا والا رد بالبطلان

عضل الولي وكفره سبب غدا *** في جعل هذا الامر للسلطان

اذن النساء لخطبة شرط بها *** أعلن نكاحا غاية الاعلان

شرط الصداق وليس من حد له *** بل جاز في اي من القران

وجب الصداق جميعه بالموت أو *** بعد الدخول تبين الوصفان

باب في المحرمات من النساء

ومن النساء أعد كل محرم *** الامهات مع البنات تداني

والاخت والعمات والخالات زد *** بنت الشقيقة والشقيق الحاني

والجمع بين شقيقين ومرأة *** مع عمة أو خالة ضران

مع زوجة لاب وابن حرمت *** وزيادة عن أربع النسوان

مع أم زوجته كذلك بنتها *** مع شرط عقد والدخول لثاني

والمشركات ومن جلدن بزنية *** اذ كل زانية تحل لزاني

ورضاعة كولادة رضعاتها *** خمس قبيل الفطم في الأزمان

باب في النكاح المحرم

ثم النكاح بعدة فمحرم *** ثم الشغار ومتعة البطلان

ومحلل ثم النكاح لمحرم *** وجميعها بغي من العدوان

ونكاح عبد جائز من حرة *** والعكس ليس بجائز الحدثان

لكن نكاح العبد شرط حصوله *** اذن لسيده بلا روغان

باب في حقوق الزوجين

ثم النساء حقوقهن بكسوة *** وكذاك انفاق وترك هوان

وله عليها حق طاعتها له *** والويل ان تركته كالغضبان

باب في أحكام الطلاق

ان الطلاق لواقع في لفظه *** أو شبهه مع نية شرطان

ليس الطلاق بواقع من هازل *** أو مخطئ بالكره والسكران

لفظ الثلاث على الصحيح بطلقة *** لكن أثمت لبدعة الشيطان

ووقوعه في الحمل أ طهر اذا *** ترك الجماع به هما وصفان

باب في أقسام الطلاق

أقسامه الرجعي أيضا بائن *** الأول الرجعي خذ ببيان

في الطلقة الأولى وثانية أجز *** لرجوعها في عدة بأمان

ان تمض عدتها يصح رجوعها *** لكن بعقد مبتدي الحدثان

بعد الثلاث طلاقها بانت به *** لا عود الا بعد زوج ثاني

ويجوز تخيير النساء وواجب *** في رجعة أن يشهد العدلان

باب في عدد المطلقات

من طلقت قبل الدخول فما لها *** من عدة تعتدها بأوان

أو طلقت بعد الدخول فانها *** بثلاث حيضات أتت ببيان

أو ذات حمل وضعه أجل لها *** حتى ولولم يبق غير ثوان

من لم تحض وذوات يأس قدرها *** بثلاثة من أشهر الازمان

حكم الحرائر والاماء جميعها *** في عدة في الشرع مستويان

بولادة أو أشهر هي أربع *** مع عشرة ذي عدة الموتان

باب في نفقة المطلقات

من طلقت رجعية وجبت لها *** نفقاتها طرا مع الاسكان

أما التي بتت فلا إلا إذ *** حبلى غدت أنفق بلا نكران

وجب المتاع لكل من قد طلقت *** حقا على ذي الدين والاحسان

باب في أحكام الاحداد

حرم لاحداد غدا متجاوزا *** لثلاثة الايام للنسوان

الا على زوج شهور أربع *** مع عشرة الايام بالرجحان

حرم التكحل والتطيب والحلي *** وثيابها مصبوغة الألوان

لاليس احداد على من طلقت *** بثلاث طلقات طلاق مبان

باب في أحكام الخلع

والخلع فسخ جائز بمسبب *** عن قيمة للمهر أو نقصان

تعتد فيه حيضة لا غيرها *** فخذ الصحيح ودونما شنان

باب في أحكام الإيلاء

وزمان إيلاء شهور أربع *** إما الرجوع أو الطلاق بأن

ان يرفض التطليق يجبر راغما *** في طلقة رجعية الأركان

باب في أحكام الظهار

ثم الظهار ولفظه متقيد *** في زوجة لا غيرها لمعان

ان عاد فيما قال وهو نكاحها *** كفر كما قد جاء في القران

أعتق فان لم تستطع صم ساردا *** شهرين ان لم تستطع لتدان

أطعم مساكينا يكون عدادهم *** ستين من أهل أو الجيران

باب في أحكام اللعان

واذا رمى زوج لزوجنه خنا *** وجب اللعان فهاك حكم لعان

الكل يشهد أربعا مع لعنة *** ويكون نفريق لطول زمان

ان صدقت ما قال ترجم بتة *** أو عاد يجلد جلدة البهتان

ليس اللعان بجائز ان لم يكن *** بحضور أهل الامر والسلطان

باب في أحكام الحضانة

ان الحضانة أثبتت للأم ان *** هي لم تزوج دائم الاحيان

من بعدها لأب مقام قد تلا *** من بعده الخالات دون تواني

من بعدها الرحم القريبة قد تلت *** فولاية الارحام في القران

ويجوز تخيير الصغير اذا وعى *** أما لأم أو أب ببيان

باب في النفقات

أنفق على الزوجات حقا واجبا *** ومثالهن الابن والأبوان

وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى *** بدليل هند مع ابي سفيان

وعلى الأقارب أنفق بكفاية *** فالأقربون أحق بالقربان

كتاب البيوع والمعاملات

والبيع ان الأصل في البيع الرضا *** مع حل ما قد بيع مشترطان

باب في البيوع المحرمة

فمحرم بيع لأي محرم *** أو بيع ذي غرر من الاهوان

خذ كل بيع منكر ومحرم *** في سنة وأدلة القران

الخمر والخنزير ثم الكلب زد *** صنما وسنورا دم السيلان

عسب الفحول وميتة وتنابذ *** وتزابن وتحاقل يا حاني

وتعاون وتلامس وتخاضر *** وتناجش وقفيز‏.‏ذا الطحان

مع بيعتين ببيعتة وكذلكم *** في البيع حرم عندنا الشرطان

سلف وبيع ثم فضل مياهنا *** مع كل ربح فاقد لضمان

مع بيع ما لم تملكوه وهكذا *** حرم التلقي اليوم للركبان

بيع على بيع وبيع حصاتهم *** تسعيرنا والسعر للرحمان

بيع الحواضرللبدى مع حكرة *** مع عينة ضع جائحات زمان

رطب بتمر لا يحوز بخرصه *** الا العرايا وهي للسغبان

باب في أحكام البيوع

لا بيع الا بعد قبض إنما *** بجزافه وجب انتقال مكان

قبل التفرق فالخيارمثبث *** بالعيب جاز الرد دون تواني

ان قام خلف فالمقال لبائع *** عند انعدام شهادة وبيان

باب في البيع بالتفاضل والنسيئة

في ستة الاصناف لا في غيرها *** حرم التفاضل والنسا الاثنان

هي فضة ذهب شعير قمحها *** ملح وتمر خذ لها بتهاني

فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة *** وأجز تفاضلها بلا دوران

لكن سواها فيه خلف قائم *** والحق حصر النص بالرجحان

اذ في سواها جاز أي تفاضل *** ونسيئة وكلاهما سيان

باب في السلم

هذا هو السلم المعرف أنه *** سلف بقبض عاجل لأوان

والشرط معرفة لكيل مسلف *** أو وزنه واعرف لوقت زمان

باب في أحكام القروض

والقرض خير رده متعين *** مثل بمثل وزنه بوزان

ويجوز في حسن القضاء زيادة *** عند الوفاء غدا من الاحسان

باب في أحكام الإجارة

ان الاجارة عقد نفع جائر *** بمعرف ومحلل ركنان

فمحرم مهر البغي وأجرة *** لمؤذن مع كسب الكهان

وكذاك تعليم لقران اتى *** ثم القفيز لذلك الطحان

كره اكتساب حجامة بدليله *** وف الاجير بغيرما نقصان

والأرض جاز كراؤها بدراهم *** وتجوز أيضا منحة الاحسان

لكن بربع أو بثلث جوزت *** بكراهة وبذا التقى النصان

باب في أحكام شركة المضاربة

ان المضاربة التي قد جوزت *** وصفت بأن يتشارك الشخصان

المال من هذا وهذا جهده *** بوضوح سهم الربح والتبيان

هو جائز بدراهم وبغيرها *** من دونما غرر ولا تيهان

باب في أحكام الشركات

والشركة المسموح في اتيانها *** في كل معلوم حلال داني

فتجوز بالأموال ثم بغيرها *** مثل العروض وسائر الأعيان

باب في أحكام الشفعة

في كل شرك شفعة قد أوجبت *** من قبل تقسيم بلا حيدان

ثبتت لجار باتحاد طريقه *** بالبيع تثبت ليس بالاحسان

باب في أحكام الرهن

والرهن جاز لحاضر ومسافر *** في أب شيء حل بالبرهان

وخراج رهن للذي هو منفق *** بحليبه وركوبه صنفان

ويجوز بيع الرهن عند حلوله *** حتى يرد الحق دون هوان

باب في أحكام الحوالة

واذا أحلت على مليء فاتبع *** فقه الحوالة خذه بالاذعان

بالفقر أو جحد المليء فاننا *** نحو المحيل نرد بالرجعان

باب في أحكام الوكالة

ان الوكالة جوزت في كل ما *** قد حل مع شرط الرضا وصفان

اذ لا تجوز وكالة في منكر *** ورضا الموكل رأس هذا الشأن

باب في أحكام الكفالة

ان الزعيم لغارم بكفالة *** هذي الخلاصة بينت لضمان

وكفالة بالوجه فاسدة هنا *** لكن تصح كفالة الأعيان

باب في أحكام الحجر

والحجر يثبت للصبي ومثله *** ثم السفيه مبذرالاعيان

ويزول ان انست رشدا صالحا *** ومع البلوغ فذاك شرط ثاني

باب في الغصب وأحكامه

والغصب اثم رده متعين *** بالمثل أو من قيمة الأثمان

واذا زرعت لأرض قوم غاصبا *** نفقات زرع خذ ولا من ثاني

واقلع لعرق ظالم ولتضمنوا *** بالليل شر جناية الحيوان

باب في أحكام اللقاطة

للقاطة قد جاز أخذ معرف *** وانشد بمكة غاية النشدان

أشهد ذوي عدل وقيد وصفها *** ان كان قيمتها بذات الشان

من بعد حول الانتفاع محلل *** ان يأت صاحبها نكن بضمان

ان التقاط الابل ليس بجائز *** لكن سواها جاز من حيوان

باب في أحكام الهدايا

ان الهدية تستحب بجائز *** كافئ عليها فهو خير ثاني

حرم الرجوع بها لغير أب كذا *** سو العطاء لعصبة الولدان

وهدية من مشرك قد حرمت *** الا لتأليف القلوب الحاني

باب في أحكام الوقف

والوقف هدي طيب اذ أجره *** بعد الممات يظل في جريان

من يشترط بالوقف شرطا فاسدا *** فاردد عليه الشرط بالبرهان

باب في أحكام الودائع

فرض عليك اذ ائتمنت وديعة *** الحفظ مع رد لها بأمان

ان أتلفت تضمن ولكن ان تكن *** من غيرتقصير فغير ضمان

كتاب السبق والرمي

ومحرم سبق بغير ثلاثة *** مصل وخف حافر الحيوان

وسواه جاز بغير جخل انما *** من واحد هو جاز لا الطرفان

كتاب الوصايا والمواريث

ان الوصية تستحب وانما *** وجبت بحق واجب الاتيان

نسخت مواريث الاله وصية *** للوارثين فكن على تبيان

ان الوصية فوق ثلث حرمت *** والشرط فيها طاعة الرحمان

باب في الوارثين على الدوام

هذي الفرائض هذبت بعناية *** تأتيك كالثمر القريب الداني

الوارثون على الدوام أب *** أم وأبناء كذا الزوجان

فالسدس للأب ان يكن لمورث *** ولد ويأخذ ما بقي ببيان

ان لم يكن ولد ينله جميعه *** من بعد من ورثوا بكل أوان

للأم سدس ان يكن لمورث *** ولد كذا أو اخوة حالان

ان لم يكن ولد له أو اخوة *** للأم ثلث دونما نقصان

للزوج ربع ان يكن ولد هنا *** للزوج ان هو لم يكن ربعان

ولزوجة ثمن اذا ولد هنا *** ان لم يكن ولد لها ثمنان

والابن يأخذ كل مال مورث *** من بعد من يرثون دوم زمان

لكن اذا يتنوع الابناء قل *** للبنت حظ للفتى حظان

ثم البنات نصيبهن مبين *** فالاثنتان وما علا ثلثان

لكن واحدة لها نصف أتى *** يتلى بأيات من القران

باب في ميراث الجد والجدة

إن نفقد الأب وارثا فمقامه *** للجد يحجب عصبة الاخوان

والجد فهو أبو أب لا غيره *** فافهم مقالي فهم ذي عرفان

ولجدة سدس فحقق وصفها *** أم لأم أو أب ببيان

والشرط في الميراث أن لا حاجب *** كأب وأم اذ هما حيان

باب في مواريث الكلالة

هذي مواريث الكلالة فقدنا *** لأب مع ابن ها هما طرفان

فلاخوة لأب وأم حجبهم *** اخوانهم لأب مدى الأزمان

الا اذا كانت هناك شقيقة *** مع أختها لأب فهاك بياني

لشقيقة نصف وأما من غدت *** لأب فسدس يكمل الثلثان

والأخت تأخذ وحدها نصفا كذا *** مع أختها أو ما علا ثلثان

لكن اذا معها أخ فزيادة *** ورثوا بتعصيب بلا نكران

ومع البنات فانها هي عصبة *** نقل ابن مسعود مع البرهان

أما الذكور فعصبة قد بينت *** بأدلة عن ورثة الاخوان

باب في ميراث الإخوة لأم

ولاخوة للام ثلث بينهم *** لجماعة وأقلها اثنان

لا فرق بين مذكرومؤنث *** الفرد سدس ضعفه سدسان

ورث ذوي الأرحام دون تردد *** بأدلة معمورة البنيان

مسائل أخرى تتعلق بتوزيع التركات

واعلم فهذا كله من بعدما *** تقضى الديون وكلفة الأكفان

أو بعد تنفيذ الوصية ان تكن *** شرعية لا في هوى الشيطان

لا ليس ميراث لمن هو قاتل *** وكذاك لا يتوارث الدينان

كتاب القصاص والحدود

ان القصاص شريعة نبوية *** وبها انتظام الناس والأكوان

فالقتل حق لقاتل متعمد *** لا فرق بين الحر والعبدان

وكذلك الأنثى بحكم واحد *** مع شرط اسلام بلا كفران

لا قتل للأب بابنه ولمسلم *** بالكافرين وعصبة الأوثان

وكذا القصاص بكل جرح عامد *** من بعد برء الجرح بالتبيان

باب في أحكام الديات

إن الديات وجبن من خطا ومن *** شبه التعمد غلظت بأمان

والعمد بعد العفو فيه غلظت *** دية كشبه العمد للعدوان

وعداه ما قد صولحوا في أخذه *** عن قتل عمد أو جراح هوان

باب في القصاص وديات الأعضاء

ان القصاص تماثل ولتقتلوا *** للقاتلين ولو هم ألفان

والمسلمون تماثلوا بدياتهم *** لا فضل للذكران عن نسوان

لكن ديات الكافرين بنصفهم *** نص يبدد ظلمة العميان

ولكل عضو قدره بأدلة *** مشروحة محدودة الأركان

باب في حد الزاني

مئة من الجلدات للبكر الذي *** يزني مع التغريب عام زمان

وثبوثته بشهادة من أربع *** وظهور حمل واعتراف الزاني

والرجم حتى الموت حكم الهنا *** والنص جاء به لذي الاحصان

باب في حد القذف

قذف النفوس المحصنات كبيرة *** فدع الهوى واحذر شرور لسان

الجلد مع رفض الشهادة حكمه *** حتى وان هو تاب في اعلان

الا اذا قامت شهادة أربع *** في صدق ما قد قال بالايقان

باب في حد السرقة

ولسارق ربعا من الدينار أو *** ما فوقه قطع يد العدوان

لا قطع في غزو ولا في خلسة *** أو مثمر أو نهبة الخوان

باب في حد شرب الخمر

في الخمر جلد الأربعين مثبت *** في أربع المرات قتل فاني

باب في اللواط وإتيان البهائم

حكم اللواط لثيب أو غيره *** بدليله أن بقتل الطرفان

وكذا الذي يأتي البهيمة انه *** يجزى بقتل ماحق وهوان

باب في الردة

والقتل للمرتد شرع واجب *** بعد استتابته على الرجحان

باب في التعزير

والحبس والتعزير حاز بتهمة *** حتى يبين القصد من روغان

والجلد في التعزير غير مجاوز *** عشرا من الجلدات بالبرهان

ولساحر عززه حتى يتقي *** ويتوب عن أكذوبة الكهان

ترك الزكاة أو الصلاة تكاسلا *** فيها من التعزير كل هوان

باب في الحرابة والبغي

والقاطعون الطرق أهل حرابة *** نوع العقوبة جاء في القران

ثم الامام مخير في أيها *** يختاره بتناسب الميزان

باب في قتال البغاة والخارجين

قتل البغاة الخارجين وجوبه *** حق اذا نهضوا الى العدوان

لا سلب منهم ثم لا سبي ولا *** قتل الجريح ولا الأسير العاني

كتاب القضاء والشهادات

ان القضاء قوامه بالعدل مع *** وصف اجتهاد ليس للنسوان

ثم الهداية حرمت وقضاؤنا *** في حالة التشويش كالغضبان

ان القضاء نفوذه في ظاهر *** اذ كل ما في الغيب للرحمان

صح القضاء على الذي هو غائب *ان عاد صح النقض بالبرهان

باب في أحكام الشهادة

ان الشهادة عند حق أوجبت *** بادر اليها سرعة العجلان

حد الزنا بشهادة من أربع *** وسواه يقبل عنده الاثنان

ويجوز حلف لليمين وشاهد *** بالرضع جاز شهادة الوحدان

والكافران على الوصية أشهدا *** في حالة الأسفار مقبولان

والمرأتان تجوز عن رجل وفي *** كل تجوز شهادة النسوان

باب في المرفوضين من الشهود

وارفض شهادة فاسق أو قانع *** أو قاذف أو صاحب الشنان

واذا ادعى الاثنان شيئا واستوى *** فيه الدليل يرد للسهمان

والحكم بالاقرار حق واجب *** ودليله كالشمس في الأكوان

الخاتمة

اني وان أجهدت نفسي ناظما *** ومراجعا ومحققا ببيان

لعلى يقين بانفطاري ساهيا *** والسهو مولود مع الانسان

فانشر محاسنها وكن لي ناصحا *** فالنصح منهج عصبة الإيمان